عنوان الفتوى: بنت الأخت من الرضاع من المحرمات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تقدم شاب لخطبة فتاة ووالدة هذه الفتاة رضعت من خالته زوجة أبيه أي أن زوجة أبي هذا الشاب الخاطب أرضعت أم البنت الذي يريد أن يخطبها، فهل هذا جائز، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان سبب اللبن في زوجة أبيك هو وطء أبيك -أي لم يكن اللبن في هذه المرأة قبل زواجها بأبيك مثلاً- ورضعت أم البنت التي تريد الزواج بها من زوجة أبيك خمس رضعات فأكثر، فقد أصبحت هذه المرأة أختك من الرضاع، وأصبحت بنتها التي تريد الزواج بها بنت أختك من الرضاع، وأنت خالها، فيحرم عليك الزواج بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها