عنوان الفتوى: لا حرج في زواج أختك بأخي من أرضعته أمك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

المسألة في الرضاعة: أمي فاطمة قد أرضعت ابن عمي عثمان، هل يجوز لأختي عائشة أن تتزوج بمحمد وهو أخوعثمان الأصغر، أرجو أن ترسلوا لي الفتوى بالإنجليزية لأن جهازي لا يستقبل الحروف العربية، أرجو أن يكون سؤالي قابلا للفهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن رضع من امرأة خمس رضعات معلومات كانت هذه المرأة أماً له من الرضاع، وكان أولادها إخوة له من الرضاع، ولا يكونون إخوة من الرضاع لبقية إخوانه، وبهذا يتبين أن عائشة المذكورة ليست أختاً من الرضاع لمحمد، فلا حرج في زواجه منها إن لم يوجد مانع شرعي آخر.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها