عنوان الفتوى : تعريف المرتد وما يلحق به من أحكام
سؤالي هو: من هو المرتد؟ وماذا يلزمه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرتد في اصطلاح الفقهاء هو الذي يكفر بعد إسلامه ، وسمي مرتدا لأن الردة لغة هي الرجوع عن الشيء ، فمن كفر بعد إسلامه فقد رجع عن الإسلام فهو مرتد .
ويلزم المرتد- وكل كافر- التوبة إلى الله تعالى والدخول في الإسلام من جديد، فإن تاب تاب الله عليه، قال تعالى : قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ {الأنفال: 38 } فإن لم يتب فإنه يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه . رواه البخاري وأحمد ، وانظر الفتوى رقم : 13987 ، والفتوى رقم : 41348 ، والفتاوى المرتبطة بها .
وقد بسطت كتب الفقه الإسلامي الكلام حول المرتد وأحكام الردة والمسائل المتعلقة بها مثل مسألة استتابة المرتد وهل هي واجبة أو مستحبة ؟ وهل إمهاله ثلاثة أيام واجب أم مستحب ؟ وبم تثبت الردة وبم تقع ؟ وكيف تكون توبة المرتد ؟ وغير ذلك من المسائل ، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان .
والله أعلم .