عنوان الفتوى : التآمر على الزوج الغائب وحكم المحكمة بالطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

سؤال عن الزوجة التي تتآمر مع أهلها ضد الزوج وتحاول أن تنتقم من الزوج بسبب أن زوجها منزعج من تدخلات والدها في حياته الزوجية وتلفيق الزوجة لزوجها العديد من التهم ومغادرة سكن الزوجية بدون علم الزوج وكذلك بدون موافقته والعيش عند آخرين والتلفظ بكلام يسيء للزوج، وكذلك طلبها الطلاق بدون علم الزوج بالمحكمة بغزة، مع العلم بأن الزوج يعيش بالسويد والزوجة كانت بالسويد قبل مغادرتها لغزة بدون علم الزوج وقد شهدت زوراً مع شهود الزور وشهادة والدها بالكذب ضد الزوج وتلفيق التهم ضد الزوج، وكذلك علمها بمرضها المزمن وعدم قدرتها علي الإنجاب ومرضها الجيني وكذلك أنها ولدت غير طبيعية وأخذت هرمونات أنثوية وكيف يحكم لها القاضي بالطلاق والمؤخر بدون علم الزوج بأي شيء عن المحكمة وقضية الطلاق، وما حكم الشرع بما فعلته بالزوج وكيف تطلق نفسها بدون علم الزوج وبدون أن يكون هناك أي وكيل عن الزوج وهل طلاقها صحيح، وهل لها الحق بأن تتزوج من آخر، وهل لها الحق بالمؤخر مع العلم بأن الزوج لم يطلقها وهي التي تآمرت على الزوج بسبب طاعتها لوالدها وإخفائهم أنها غير طبيعية النمو وأنها مريضة ولا تنجب أطفالا، وكذلك ما هو حق الزوج عليها، وما رأي الشرع والدين وما حكم الطلاق المبني على الكذب والتزوير، مع العلم بأن سكن الزوجية معروف للزوجة وأهلها في غزة ولم يستلم الزوج أي إخطار من المحكمة ولا أي اتصال عن طريق الهاتف، ف

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن الطلاق حق للزوج وحده، فإن كان لا يرغب فيه فلا أحد يجبره عليه إلا القاضي الشرعي، أو من يقوم مقامه في حالات بينها الفقهاء يحصل فيها ضرر على المرأة، ويكون ذلك بحضور الزوج أو وكيله، ويكتب القاضي للغائب إذا كان له عنوان معروف ويمهله مدة مناسبة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 68677.

وأما الحكم على الزوج بطلاق زوجته دون علمه، مع معرفة عنوانه وإمكان الاتصال به، فلا يصح، وسبق في الفتوى رقم: 32062، أنه لا يحكم على الغائب بطلاق زوجته ما دامت غيبته غير منقطعة، بحيث يعرف خبره، ويمكن الاتصال به، هذا من حيث الحكم الشرعي، وأما من حيث الحكم الصادر من المحكمة الشرعية فلا نقول بعدم صحته، لأنه قد تكون هناك حيثيات وملابسات معينة تغير الحكم لم يذكرها السائل أو لم يعرفها، فننصحه بمراجعة المحاكم الشرعية، واستئناف الحكم إذا كان يمكنه ذلك.

وأما ما ذكر السائل من أمور فعلتها الزوجة فنحيله لمعرفة حكمها على فتاوى سابقه على الترتيب التالي:

1- أما عن إخفاء الزوجة ووليها عدم قدرتها على الإنجاب قبل العقد فلا يجوز، لأنه من الغش، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 50782.

2- وأما عن حق الزوج على الزوجة فسبق بيانه في الفتوى رقم: 19419، وأنه مقدم على حق كل أحد بما في ذلك الأب.

3- وأما عن طلب الزوجة الطلاق، فسبق عدم جوازه من غير بأس، وتقدم ذلك في الفتوى رقم: 14779.

4- وتراجع الفتوى رقم: 1032 لمعرفة واجب الزوجة في معاشرة زوجها بالمعروف، وعدم الإساءة إليه قولاً وفعلاً.

5- ولا يجوز للزوجة الخروج من منزل الزوج بغير إذنه، وقد تقدم جوابه في الفتوى رقم: 7996.

6- أما حكم طلاق المحاكم المدنية في البلاد التي لا تحكم بالإسلام فقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 1213.

والله أعلم.