عنوان الفتوى : من طاف ستة أشواط في العمرة ثم أحرم بالحج
سؤالي هو أنني قمت هذا العام بفضل وتوفيق وكرم من الله تعالى بأداء فريضة الحج والحمد لله، ولكن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا لم نفهم كيف أن الأخ السائل عد الأشواط التي طافها ستة بهذه الطريقة التي ذكرها، إذ الأمر سهل وواضح، فابتداء الطواف يكون من محاذاة الحجر الأسود، فإذا حاذاه في أول طوافه ثم طاف بالبيت فبرجوعه إلى الحجر يكون قد أتم شوطاً وهكذا، فالشوط من الحجر إلى الحجر، يفعل ذلك سبع مرات، وهذا واضح ونرجو أن لا يكون السائل مصاباً بالوسوسة.
لكن إن كان طاف بالبيت ستة أشواط فقط فنقول: إن من شروط صحة الطواف والسعي أن يكون كل واحد منهما سبعة أشواط كاملة، ولا يصح السعي إلا بعد طواف صحيح.
وعليه، فمن اعتمر وطاف ستة أشواط ثم سعى فإن طوافه وسعيه غير صحيحين، فإذا ما أحرم بالحج فإنه لا ينعقد إحرامه على الأصح لأنه لا يزال محرماً بالعمرة، ولا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها، وقد شرع فيه شروعاً صحيحاً إلا أنه لم يتمه.
وعليه.. فيلزمك الآن أن تتجرد من ثيابك العادية وتلبس ثياب الإحرام وترجع إلى مكة لتكمل العمرة وذلك بأن تطوف بالبيت ثم تسعى ثم تحلق أو تقصر رأسك.
أما الحج فإنه لم ينعقد أصلاً، فإن عجزت عن الرجوع فأنت في حكم المحصر تذبح شاة بنية التحلل أي بنية الخروج من الإحرام الذي أنت فيه وتوزعها على الفقراء ثم تتحلل.
والله أعلم.