عنوان الفتوى: من مسائل الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أختي رضعت من خالتي علي بنت خالتي فهل بنت خالتي تجوز لي للزواج ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان مرادك أن أختك رضعت من خالتك ، فإن أختك تعتبر أختاً لجميع أبناء وبنات خالتك ، بل ولجميع أبناء وبنات زوج خالتك من غير خالتك إن كان له أولاد من زوجة غيرها ، ولكن بشرط أن يكون اللبن الذي رضعته أختك من خالتك بسبب وطء زوج خالتك ، وأما أنت فإن كنت لم ترضع من خالتك ، وبنت خالتك لم ترضع من أمك أو جدتك أو من امرأة أخرى رضعت أنت منها ، فلا مانع من زواجك بها ، لأنه ليس بينك وبينها رضاع محرم .

وننبه إلى أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات كما ذكرنا في الفتوى رقم : 65227 .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها