عنوان الفتوى : كتابة الأم البيت باسم أحد أبنائها قبل موتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة ماتت وكان لها ثلاثة أولاد لكن واحدا منهم له مسكن لائق و لا يحتاج إلى تقسيم الإرث ، والولد الثاني هو الذي اشترى المساحة التي بني عليها المسكن والولد الثالث ليس لديه أي شيء، ولها كذلك أربع بنات، فقامت قبل موتها بكتابة المسكن كله للولد الثاني. سؤالنا هل فعلها هذا صحيح أم لا، نرجو أن تفيدونا وتفصلوا الأمر حتى ينجلى، ونصيحتكم للولد الثاني. أحسن الله إليكم ونفعكم بما علمكم.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن للميتة وارث غير من ذكروا في السؤال فجميع تركتها تقسم على أبنائها الثلاث وبناتها الأربع للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا اعتبار في ذلك لغنى بعضهم أو فقره ولكن إذا شاء أحدهم أن يتنازل عن حقه أو بعضه لغيره من الورثة فلا حرج.

وأما ما قامت به الأم من تخصيص أحد أبنائها بكتابة البيت له فإن كان ذلك في مرض موتها أولم تنجزه وعلقته بموتها فهو وصية ولا تصح للوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة كما بينا في الفتوى رقم:8147،  وإن كان ذلك حدث في تمام صحتها وكمال رشدها ونجزت ذلك وحازه الابن قبل موتها فهي هبة، وقد اختلف العلماء في حكمها إذا كانت لبعض الأبناء دون بعض فالجمهور على كراهتها، وذهب البعض إلى حرمتها، وقال بعضهم إن كان التخصيص لعلة معتبرة فلا حرج كإعانة المسافر ودواء المريض وتزويج البالغ ونحوه. وقد فصلنا القول في ذلك وبينا أدلته في الفتوى السابقة والفتويين رقم: 59521، 7686.

والحاصل أن تفضيل الأبناء بعضهم على بعض من غير مسوغ من حاجة أو عوز هو نوع من الظلم الذي يورث تنافراً في قلوب الإخوان، إذا لم يكن عن رضى منهم فننصح الأخ برد البيت وضمه إلى التركة مع اعتبار أرضه التي بني عليها البيت فإنها لا تدخل في التركة إذا كان الولد المذكور قد اشتراها بماله الخاص ولم يهبها للأم، فإن كان قد وهبها للأم فتضم إلى التركة أيضا. وننصح الإخوة جميعا ذكورا وإناثا بالحرص على التآلف والمودة بينهم والصلح، فالمال عرض زائل لا ينبغي أن يكون سببا في نبذ الصلات وعائقا دون المودات. واستوصوا بالنساء خيرا ولا تحرمونهن من حقهن في تركة أمهن.

 ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

 والله أعلم

 

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها