عنوان الفتوى : توبة القاتل وإثم ترك الظالم يتمادى في ظلمه
بسم الله الرحمن الرحيم أشكركم على عملكم هذا من أجل الدين.الموضوع : كانت مشكلة معنا ( أبناء عمي ) طرف أول وأفراد آخرون طرف ثان من العائلة حيث الشخص الذى سبب المشكلة كان في الخارج يعمل في الجيش العراقي وله إخوة 2 حيث قام العراقي ( قريبنا ) بإغلاق الطريق المؤدي إلى منزل مما اضطر إلى سلوك طريق بعيد وقام كبار العائلة بالتوجه إليه من أجل فتح الطريق وحل الخلاف إن وجد خلاف ولكن العراقى ادعى لا وجود للطريق وأنه خاص مع العلم أنه طريق عمره أكثر من 110سنة وذهب الوجهاء ولكن دون فائدة وبعد عدة أيام قام العراقي بإطلاق النار الكثيف على المنزل ومحاصرته من كل الاتجاهات ومعه آخرون وقام بدخول المنزل وأخذ أحد أفراد واعتدى عليه بالضرب والإهانة وقاده إلى منزلهم الجتور ولم تقدرالشرطه تعمل شيئا حيث عاد من الخارج ويعمل ضابطا وبعد ذلك توجهنا إلى كل الجهات الأمنية والقضاء ولم يفعلوا شيئا بسبب ضعف الحكومة وبعد ذلك قمنا بتحريك ناس من أهل الخير ولكن دون نتيجة ورغم ذلك كان يتهدد ويتوعد بالمزيد ولكن نحن عائله نخاف الله وصبرنا وقلنا لعل وعسى الله يهديه ولكن لم يستجب للناس وقد حسب أن هذا ضعف منا وكان الشباب لا يطيقون من شدة القهر ولكن آباءهم منعوهم من التصرف في أي شيء وكان عمي يطرق أبواب الدوائر الحكوميه لعل وعسى من أحد يردعه ويوقفه عند حده وبعد عناء ووعود كاذبة من الحكومة وبعض المتواطئين من أجل المال الذى يأخدونه منه ولايفعلون شيئا ، وبعد حوالي شهر أو أكثر دون حل قام العراقي بإطلاق النار على عمي وإصابته بأربع طلقات ناريه في أقدامه مما أدى إلى كسور وتلف في أرجله ونقل إلى المستشفى وأخذت الشرطة أقواله وسجلت ولم تفعل شيئا وقام بعد ذلك بمطاردة أبناء عمي مما أجبرهم على الرحيل من بيتهم مما حول حياتهم إلى جحيم ( إغلاق الطريق+ الهجوم على المنزل وحرمة البيت وخطف أحد أفراده + إطلاق النار على صاحب المنزل وسبب عجزا وما زال يتعالج )!!!مما أجبرهم إلى حل وحيد وهو أخد القصاص منه بأيدينا لكونه إطلق النار على عمي ولوقفه من أن يتعرض لنا حيث أصبح مثل المهووس في الشر والقتل وقاموا بمراقبته من أجل ضربه وعندما تلاقوا قاموا بإطلاق النار عليه في قدميه من أجل ردعه عن أعماله والاعتداءات التى قام بها وقدر الله وما شاء فعل حيث حصل نزيف وتوفيس/ ماحكم الشرع في هذا القتل غير المقصود ؟س/ ماذا يعمل الذى أطلق النار أي من استغفار وتوبة حيث اشترك أكثر من واحد ؟س/ وفي حاله أخذ الدية المحمدية ماحكم الفاعلين؟س/ ماحكم الحكومة عامه والأفراد خاصه الذين علموا ولم يوقفوه؟وجزاكم الله كل خير ملاحظة: أنه لم يكونوا يقصدون قتله وأن الأفراد الذين قاموا بالعمل يخافون الله ويصلون ويتعبدون دائما .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرت أن ذلك الشخص قام به من إغلاق الطريق المؤدي إلى المنزل المذكور ، وإطلاق النار الكثيف عليه ، ومحاصرته من كل الاتجاهات ، ثم دخوله وأخذ أحد الأفراد والاعتداء عليه بالضرب والإهانة ، وإطلاق النار بعد ذلك على عمك وإصابته بتلك الطلقات النارية في أقدامه التي ذكرت أنها أدت إلى كسور وتلف في أرجله ونقله إلى المستشفى ، ثم قيامه بعد ذلك بمطاردة أبناء عمك مما ألجأهم إلى الرحيل من بيتهم ، كلها اعتداءات بالغة وجرائم نكراء .
ولكن لتعلم أيها الأخ الكريم أن روح المؤمن عظيمة عند الله تعالى ، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء: 93 } وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء . وروى أبو دواد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يزال المؤمن معنقا ـ ومعنى معنقا : خفيف الظهر سريع السير ـ صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح ، أي أعيا وانقطع . وروى ابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق . وشريعة الإسلام السمحة الغراء لم تجعل للإنسان أن يقتص لنفسه ، لما يترتب على ذلك من الفساد ، وإنما جعلت القصاص والحدود والتعازير للسلطة الحاكمة ، مع أنها أعطت للمصول على نفسه أو ماله أو عرضه أن يدافع الصائل ، لكن بالأخف أولا ثم ما فوقه إلى أن يندفع ولو أدى إلى القتل ، قال ابن المقرئ في روض الطالب : يجوز دفع كل صائل من آدمي وبهيمة عن كل معصوم من نفس وطرف وبضع ومقدماته ومال وإن قل ، وله دفع مسلم عن ذمي ووالد عن ولد وسيد عن عبده ومالك عن إتلاف ملكه ، ويجب الدفع للصائل بالأخف إن أمكن كالزجر ثم الاستغاثة ، ثم الضرب باليد ثم بالسوط ، ثم بالعصا ، ثم بقطع عضو ، ثم بالقتل ... ومتى أمكنه الهرب أو التخلص لزمه .. انتهى المراد
والدفع المذكور إنما يسمح به وقت الصولة لا بعد استقرار الحال .
وفيما يتعلق بأسئلتك فإن الواجب على أولئك القتلة أن يتوبوا إلى الله، ويكثروا من أعمال البر والخير ، لعل الله يغفر لهم بذلك ما أقدموا عليه .
وإذا لم يكونوا قد قصدوا قتل الشخص المذكور ، فإنه يمكن تصنيف ما قاموا به على أنه من باب القتل شبه العمد ، ولكن أولياء الدم قد لا يقبلون ذلك؛ لأن الآلة التي استخدمت لا تستخدم عادة إلا للقتل ، وبالتالي يكون هذا من نوع القتل العمد ، وأيا كان الأمر من ذلك ، فإنا قد عرفنا كل واحد من أنواع القتل وبينا حكمه ، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم : 11470 ، وفيها الرد على أكثر أسئلتك .
وأما سؤالك الآخير فجوابه أن أيا من الحكومة والأفراد إذا رأوا الظالم يتمادى في ظلمه ولم يوقفوه ، حيث كانوا يستطيعون ذلك فإنهم يكونون جميعا في معصية ، ويوشكون أن يعمهم الله بعقابه ، ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : بعد أن حمد الله وأثنى عليه : يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ {المائدة:105 } قال : وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الناس إذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب .
والله أعلم .