عنوان الفتوى: حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يقوم تاجر بالبيع نقدا و تقسيطا فما هو حكم البيع بالتقسييط إذا كان هناك فرق في السعر بين ثمن السلعة نقداً و تقسيطاً؟فمثلاً يقول التاجر للزبون ثمن هذه السلعة نقداً مائة حنيه و ثمنها قسطاً مائة وعشرون جنيهاً مثلاً فهل هذا يعتبر من قبيل الربا ؟وإذا قام أحد الناس بدفع ثمن السلعة نقداً للتاجر ( بمائة جنيه ) ثم بيعها للزبون بمائة و عشرين جنيهاًكما كان التاجر سيبيعها قسطاً فهل هذا يعتبر أيضاً من قبيل الربا المحرم ؟1-

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصورة الأولى: لا حرج فيها، بشرط أن لا يتم البيع إلاَّ بعد اتفاق الطرفين على إحدى الصفقتين: النقد أو التقسيط، منعاً لحصول الجهالة بالثمن.
والصورة الثانية: جائزة أيضا، إذا قام هذا الشخص بشراء السلعة شراء صحيحاً، ودخلت في ملكه، ثم يبيعها بعد ذلك لطالبها بما شاء كسابقه.والله أعلم

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بيع المرابحة بين المانعين والمجيزين
الاتفاق على تأجيل الدين مقابل زيادة
حكم شراء شقق الإسكان الاجتماعي
وجوب سداد الثمن ولو طالت المدة
حكم شراء سلعة لشركة حددت له البائع ومواصفاتها ثم بيعه لها بالتقسيط
حكم من يعمل في شركة ويبيع للعملاء تذاكر سفر بالتقسيط بثمن زائد
شراء كوبون بنزين نقدًا ثم بيعه أقساطًا