عنوان الفتوى : الفرق بين التحريم وعدم الجواز
هل كلمة لا يجوز في الإسلام تعني كلمة حرام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم على الشيء بأنه لا يجوز يساوي الحكم عليه بأنه حرام هذا في الغالب ، لكن الفقهاء أحيانا يطلقون عدم الجواز على المكروه، قال ابن أمير الحاج في التقرير والتحرير: لا تنافي بين غير الجائز والحرام لأن غير الجائز إما مساوي الحرام أو أعم منه فلا جرم. قال ابن حجر الهيثمي: وينبغي حمل قول من قال لا يجوز ذلك على أن مرادهم نفي الجواز المستوي الطرفين فيصدق بأن ذلك مكروه أو خلاف الأولى. انتهى موضع الشاهد منه، وفي حاشية الخرشي قال: غير جائز أي جوازا مستوي الطرفين إذ فعلهما حينئذ مكروه لا ممنوع. انتهى
كما قد يطلقون عدم الحل على المكروه قال المناوي في فيض القدير: مراده الحل المستوي الطرفين .. فيكره ذلك تنزيها ، ومن قال لا يجوز كابن عبد البر أراد نفي الحل المستوي الطرفين كما أشار إليه النووي { ص 343 } ونحو هذه الإطلاقات كثيرة في كتبهم، وحمل بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم : سبع مواطن لا يجوز فيها الصلاة .. " حمل نفي الجواز على الكراهة فمذهب الشافعي أن الصلاة تكره في هذه المواضع وتصح والحديث مؤول بأن المنفي الجواز المستوي الطرفين .. ويصدق على المكروه أنه غير حلال لكونه غير مستوي الطرفين إذ هو راجح الترك .. ولعله أراد بكونه غير جائز أنه غير مباح مستوي الطرفين بل مكروه . انتهى من فيض القدير بتصرف يسير، فدل هذا على أنهم قد يطلقون عدم الجواز ويقصدون به المكروه لا الحرام فلينتبه لذلك .
والله أعلم .