عنوان الفتوى : حكم استبدال الكمبيالة بمبلغ مالي حالٍّ بقدرها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أردت أن أطرح على سيادتكم إشكالية راجيا من الله تعالى أن تساعدوني على إيجاد الحل جزاكم الله خيرا...إنني الآن فى ضائقة مالية وأسأل إن كان بإمكاني أن أغير كمبيالة(وثيقة خلاص مؤجل) بالمبلغ المالي الموافق لقيمتها مع العلم أنني في هذه الحالة سأدفع الأرباح للبنك أرجو منكم سرعة الرد نظرا لحاجتي الأكيدة إليه ؟ بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاستبدال الكمبيالة بمبلغ مالي حالٍّ بقدرها هو بيع دين بنقد وهذا غير جائز لأنه يصير صرفاً، فكأن صاحب الكمبيالة اشترى نقداً حالاً بنقد مؤجل ، ولا يخفى أن من شروط الصرف التقابض في المجلس ، ويضاف إلى ذلك وجود الغرر في هذه المعاملة فإنه لا يدري الشخص الآخر هل يحصل على مبلغ الكمبيالة أم لا .

جاء في القواعد لابن رجب : المسألة الثانية : بيع الصكاك قبل قبضها وهي الديون الثابتة على الناس وتسمى صكاكاً لأنها تكتب في صكاك وهي ما يكتب فيه من الرَّق ونحوه فيباع ما في الصك، فإن كان الدين نقداً وبيع بنقد لم يجز بلا خلاف لأنه صرف بنسيئة.اهـ

والله أعلم .