عنوان الفتوى: حكم الضمان الاجتماعي وضوابط الاشتراك فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في نظام الضمان الاجتماعي المتبع على مستوى الدولة وما حكم ما يتم تقاضيه بعد التقاعد ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا حكم الضمان الإجتماعي وضوابطه الشرعية في عدة فتاوى ، انظر منها الفتاوى ذات الأرقام التالية : 9531 // 9532 // 10664 // 29228 // 15460 .

وذكرنا هناك أنه إذا انضبط بالضوابط الشرعية فلا حرج في الاشتراك فيه وتقاضي راتب منه ، أما إذا لم ينضبط بهذه الضوابط فلا يجوز الاشتراك فيه ، وإن أجبر عليه الإنسان فلا يجوز له الانتفاع منه راتباً كان أو مكافأة أو غير ذلك إلا بقدر ما فيه من الحلال وما بقي فعليه أن يتخلص منه ، سواء كان راتباً شهرياً أو مبلغاً مقطوعاً عند التقاعد ، وللفائدة راجع الفتويين رقم : 29228 // 32194 .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟