عنوان الفتوى: صيغة عقد المضاربة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزاكم الله خيراً على هذا الموقع، ومزيداً من التقدم، أرجو التكرم بتزويدي بصيغة من عقود المضاربة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يُكتفَى في صيغة المضاربة بما يدل عليها من الألفاظ، ولا يلزم ذكر جميع التفاصيل إلا إذا شاء المتعاقدان، يقول الكاساني الحنفي في البدائع: وأما ركن العقد فالإيجاب والقبول وذلك بألفاظ تدل عليهما، فالإيجاب هو لفظ المضاربة والمقارضة والمعاملة وما يؤدي معاني هذه الألفاظ بأن يقول رب المال: خذ هذا المال مضاربة على ما رزق الله عز وجل، أو أطعم الله تعالى منه من ربح، فهو بيننا على كذا من نصف أو ربع أو ثلث، أو غير ذلك من الأجزاء المعلومة... ويقول المضارب: أخذت أو رضيت أو قبلت ونحو ذلك فيتم الركن بينهما. انتهى.

فها أنت ترى أن صيغة العقد تمت بدون ذكر تفاصيل من يتحمل الخسارة عند وجودها، لأن لفظ المضاربة والمقارضة أغنى عن ذكر ذلك، وجاء في أسنى المطالب: الركن الرابع: الصيغة من إيجاب وقبول... كقارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين، ويشترط فيه القبول فوراً. وهذا نص جلي في الاكتفاء بما تقدم دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10549، 26778.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا