عنوان الفتوى : شراء أسهم شركة تتعامل بالربا قرضاً أو إقراضاً
هل يجوز شراء وبيع بالبورصة أسهم الشركات التي تتبع: -(المعيار الأول): أن تكون نسبة الديون التي تتحمل فوائد تساوي أو أصغر من 33% من إجمالي الإيرادات. -(المعيار الثاني): أن يكون إيراد الفوائد + الإيرادات المحرمة الأخرى أصغر أو يساوي 5% من إجمالي الإيرادات. -(المعيار الثالث): أن يكون أصل النشاط هو التعامل بالموجودات العينية والمنافع الخدمات ولو آلت إلى ترتب مديونيات وليس منح التسهيلات المالية التي تنحصر في تحقيق المديونيات على أن لا تقل الأعيان والمنافع عن 10% من إجمالي أصول الشركة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمفتى به في الشبكة أنه لا يجوز شراء أسهم شركة تتعامل بالربا قرضاً أو إقراضاً (كما هو الحال في السؤال)، أو تتعامل بغيره من المحرمات ولو بنسبة بسيطة من أموالها لأن العائد المحرم يصبح جزءاً شائعاً في أموالها ويدخل نصيب كل مشارك، وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الخصوص، وهذا نصه: أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415هـ الموافق 21/1/1995، قد نظر في هذا الموضوع وقرر ما يلي:
1- بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة أغراضها وأنشطتها مباحة أمر جائز شرعاً.
2- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها.
3- لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك.
4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها.
والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة، فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة، يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز.
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً والحمد لله رب العالمين..
وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونصه: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات، كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. انتهى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33029.
وما ذكره الأخ السائل من ضوابط لا يبيح التعامل في أسهم الشركات التي تتعامل بالربا اقتراضاً أو إقراضاً، لأن الحرام حرام وإن قلَّ، وهذا ما عليه جماهير الأمة قديماً وحديثاً، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 52144، 57190، 62623.
والله أعلم.