عنوان الفتوى : مسائل في المساهمة في شركات أسهم لا تلتزم بالضوابط الشرعية
كان لي سؤال يتعلق بالتعامل بالأسهم في سوق الأوراق المالية أي البورصة، وهو سؤال مكون من أكثر من شق، فأرجو أن يتسع صدركم للإجابة الكاملة عنه حتى أستطيع التصرف من خلالها، الموضوع هو: أن لي بعض المعارف أرادوا الاستثمار في البورصة فقاموا فعلا من فترة بشراء أسهم في البورصة لإحدى الشركات الكبرى للسمسرة في الأوراق المالية ولكنهم منذ بضعة أيام أخذوا يفكرون في صحة ما فعلوا من وجهة النظر الدينية إذ أنهم عندما اشتروا هذه الأسهم لم يتنبهوا إلى أن شركة السمسرة تتعامل بالأوراق المالية لجميع الشركات سواء كان نشاطها حلالاً أم لا وسواء كانت تتعامل بالربا أم لا فندموا على شرائهم لها وقرروا بيعها، ولكن لهم استفساران: أولاً: هم قرروا بيعها فور انتباههم لخطأ شرائها حتى لو كانوا ببيعها معرضين للخسارة في حالة وجدوا سعر الأسهم قد انخفض، فإذا وجدوا السعر قد ارتفع فهل يأخذون الربح أم أنه حرام يجب التخلص منه، ثانياً: هل إذا أرادوا الاستثمار في الأسهم بالبورصة لإحدى الشركات ذات النشاط الحلال وليس السمسرة كشركة أسمنت مثلاً، ولكن هذه الشركة تأخذ قروضاً ربوية فهل الاستثمار فيها حلال على أساس نشاطها الحلال أم حرام على أساس اقتراضها الربوي، وجزاكم الله كل الخير، وأرجو منكم الرد على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن الشركة التي ساهم فيها هؤلاء الأشخاص تتعامل بالسمسرة في الأوراق المالية، لكنها لا تتحرى الشرع في تعاملاتها، فتكون سمساراً لما كان فيه الربا، وما لم يكن فيه الربا، وما كان فيه الحرام وما لم يكن فيه الحرام.
ولا شك أن المساهمة في مثل هذه الشركات التي لا تلتزم في معاملاتها بالضوابط الشرعية أمر محرم، لأن عملها فيه إعانة على الربا والحرام، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، ومن فعل ذلك، فيجب عليه التوبة والندم والاستغفار والانسحاب من هذه الشركات بمعنى طلب الخروج من الشركة بأن يعيدوا له رأس ماله فحسب، وراجع الفتوى رقم: 33029.
فإن كان القائمون على الشركة لا يقبلون بالانسحاب، وإنما يلزمون المنسحب بالبيع بحسب السوق ففي الأمر إشكال وهو: أنه إن باع فقد أعان غيره على الحرام، وإن بقي مشاركاً فقد استمر في الحرام، فما هو المخرج من هذا الإشكال؟ الجواب: أنه قد تقدم في الفتوى رقم: 35470 أن هذا الشخص يستمر في الشركة ويتصدق بمقدار المال الذي يعتقد أنه حاصل من التعامل في الحرام.
أما عن المساهمة في الشركات التي نشاطها مباح لكنها تقترض بالربا، فقد تقدم في الفتوى رقم: 33029 أن ذلك لا يجوز، لأن من شروط جواز المساهمة في الشركات ألا تقرض أو تقترض بالربا.
والله أعلم.