عنوان الفتوى : ضوابط عامة لصناديق الاستثمار النقية
أمثلة على صناديق استثمار نقية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يمكننا أن نصدر حكما عاما بحل هذه الصناديق أو بحرمتها كما لا يمكننا ضرب أمثلة لها من الواقع لعدم اطلاعنا الكامل عليها لكننا نضع لك بعض الضوابط العامة التي يلزم توافرها لمشروعية المشاركة فيها ولا يلتزم بهذه الضوابط غير البنوك الإسلامية فيما نعلم وهذه الضوابط هي:
1- أن يكون لكل من رب المال والقائمين على إدارة الصندوق (الشركة المضاربة أو البنك) نسبة مشاعة من الربح حسبما يتفقان عليه، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه قدرا معينا من الربح كألف أو ألفين مثلا.
2- عدم ضمان رأس مال المضاربة لأنها شراكة بينهما فرب المال مشارك بماله والمضارب مشارك بمجهوده فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط كما أن المضارب يتحمل خسارة مجهوده.
3- أن تكون أسهم الصندوق لشركة تزاول أنشطة مباحة وليست حراما.
4- أن لا تكون هذه الشركة من الشركات التي تضع أموالها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد تضيفها إلى أرباح المساهمين، وراجع الفتوى رقم: 57190.
وإذا كانت البنوك الربوية هي التي تقوم بالمضاربة وانضبطت بالضوابط المذكورة ففي حكم المشاركة فيها تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 13984، والفتوى رقم: 40552.
فإن لم تنضبط بالضوابط السابقة وهذا هو الغالب فلا تجوز المشاركة فيها لحرمتها في ذاتها ولما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وراجع الفتاوى رقم: 64116، 66381، 61467.
والله أعلم.