عنوان الفتوى : المضاربة في الأسهم عن طريق الصناديق الشرعية
أتابع موقعكم تقريبا يوميا منذ سنين و جزاكم الله خيرا عن ما تقدمونه للإسلام و المسلمين من خدمات أرجو الإفادة العاجلة في فتواي، في المملكة العربية السعودية ما يسمي بصناديق الاستثمار في الأسهم السعودية حيث تقوم بوضع مبلغ من المال في البنك بغرض المضاربة على الأسهم السعودية و لكن عن طريق البنك حيث إن البنك لديه من الخبرات من تستطيع إدارة المبلغ بنجاح ويأخذ البنك عمولة مقابل المضاربة ويحتمل فيها الربح والخسارة وهناك نوعان صناديق استثمار شرعية وتقليدية طبعا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت المصارف الإسلامية هي التي تقوم بالمضاربة في أسهم هذه الصناديق وانضبطت بالضوابط الشرعية التالية فلا وجه لتحريم المشاركة فيها، وإن لم تنضبط بهذه الضوابط فلا تجوز المشاركة فيها، وهذه الضوابط هي:
1- أن يكون لكل من رب المال والمضارب البنك نسبة مشاعة من الربح حسبما يتفقان عليه، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه قدرا معينا من الربح.
2- عدم ضمان رأس مال المضاربة لأنها شراكة بينهما، فرب المال مشارك بماله والمضارب مشارك بمجهوده، فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط، كما أن المضارب يتحمل خسارة مجهوده.
3-أن تكون الأسهم لشركة تزاول أنشطة مباحة وليست حراما.
4- أن لا تكون هذه الشركة من الشركات التي تضع أموالها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد تضيفها إلى أرباح المساهمين.
والشروط الثلاثة الأولى محل اتفاق بين أهل العلم، أما الشرط الرابع ففيه خلاف بين أهل العلم المعاصرين والراجح لدينا هو ما ذكرناه، وراجع الفتوى رقم: 57190.
وأما إذا كانت المصارف الربوية هي التي تقوم بالمضاربة وانضبطت بالضوابط المذكورة ففي حكم المشاركة فيها تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 13984 والفتوى رقم: 40552.
والله أعلم.