عنوان الفتوى : الطلاق أحد الحلول وهو آخر العلاج
الطلاق للشخص الغضبان أو الذي يستفز بشكل كبير من قبل المرأة مما يجعله لا يبالي بنتائج أي تصرف يقدم عليه فيصدر عنه حكم الطلاق.أنا متأكد ومؤمن بشكل لا لبس فيه أن الحكم الإلهي لا يسمح بهدم الأسرة التي هي نواة المجتمع بسبب حماقة ومن المنطق أيضا أن الطلاق شيء أسهل وأهون بكثير من أمور تحصل في الحياة تصل إلى القتل أو الكفر أومس الذات الهية ـ أعاذنا الله وإياكم ـ . أرجو إفتاءنا بالأمر آجركم الله تعالى وجزاكم عنا وعن المسلمين كل الخير. حسب قراءاتي فإن حكم الطلاق وتحديده بثلاث مرات هو قيام بعض الرجال بتطليق زوجاتهم عدد غير محدود من المرات وفي كل مرة يرجعونها قبل انتهاء العدة الشرعية، أوبمعنى آخر تلاعب مطلق بمشاعر وآدمية المرأة و هجرها متى شاء وإعادتها متى ما رغب فيها أو ذكر منها ما يطيب له. لذا جاء أمر المولى عز وجل بأن الطلاق مرتان والثالثة تكون القاصمة ؟ أفيدونا وأجركم على الله تعالى...أخوكم في الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن تماسك الأسرة واستقرار الحياة الزوجية فيها من أهم مقاصد الإسلام في تشريع الزواج ، وقد شرع الإسلام كثيراً من الوسائل التي يمكن أن يتحقق بها هذا المقصد فأمر بحسن العشرة بين الزوجين ، وقيام كل منهما بما عليه من واجبات تجاه الآخر ، وهذا بالإضافة إلى ما وضع الشرع من تدابير واقية من حصول الشقاق عند نشوز الزوج أو نشوز الزوجة ، وتراجع الفتوى رقم : 28395 ، والفتوى رقم : 2589 .
وأما الطلاق وإن كان الشرع قد جعله آخر العلاج إلا أنه يبقى أحد الحلول ، بل وقد يكون الأصلح فيما إذا استحالت العشرة وفشلت محاولات الإصلاح ، قال تعالى : وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء: 130 } وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 48538 ، ثم إن الزوج إذا تلفظ بتطليق زوجته قاصداً لفظ الطلاق طلقت زوجته ، وقد جنى بذلك على نفسه بتصرفه هذا ، فهو الذي يتحمل تبعة سوء تصرفه ، ولا يجوز أن يُحّمل الشرع شيئاً من ذلك .
والله أعلم .