عنوان الفتوى : الإشكالات الشرعية في الانتساب عن طريق التبني
أنا سيدة تبنتني عائلة أبي الذي رباني توفي فكيف أكفر عنه ذنب التبني رغم أنه رباني على خلق وأحسن معاملتي هو وأولاده الذين أعتبرهم إخواني وهم نفس الشيء أنا الآن متزوجة ولدي أولاد وأعلم من هما الأبوين الحقيقيين وهما يعرفاني وكل واحد له حياته الخاصة ولايريدان المواجهة لأنني عار عليهما وجزاكم الله في إعطائي النصيحة المثلى ؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليك أن لا تنتسبي إلى تلك العائلة التي تبنتك ، وضعي لنفسك اسماً وهمياً تنتسبين إليه ، لأن في بقائك على الاسم السابق إشكالات شرعية من ذلك: دخول الأجنبي في ميراث من تبناه ، وخلوته بأولاد من تبناه ، وغير ذلك ، وأما من تبناك فأكثري من الدعاء له بالمغفرة والرحمة فإن ذلك كاف إن شاء الله ، وأما من قلت بأنهما أبواك ، فإن كان الإنجاب تم عن طريق الزنا فهذا الرجل ليس أبا لك ، فإن الزنا لا يبنى عليه النسب ، وأما المرأة فهي أمك فإن تمكنت من صلتها والإحسان إليها فأمر حسن تؤجرين عليه ، نسأل الله تعالى أن يوفقك لفعل الخيرات .
والله أعلم .