عنوان الفتوى: الإجارة عقد لازم حتى نهاية المدة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

سوف أقوم بإذن الله بافتتاح محل لبيع الأدوات الكهربائية ولي بعض الاستفسارات وهي: 1- هل يجوز أن أتفق مع أحد تجار الجملة ليعطيني البضاعة اللازمة للمحل على أن يأخذ مني ثمنها على أقساط أي بالآجل، فأكون بعت بضاعة وقبضت ثمنها من قبل أن أسدد ثمنها بالكامل لذلك التاجر. 2- أنا لا أفهم شيء فى التجارة عموماً ولذلك سوف أقوم بالاتفاق مع صديق لي يعمل بائعا فى محل لبيع الأدوات الكهربية ولديه خبرة حيث يعمل فى هذا المجال منذ 7 سنوات على أن يشاركني فى هذا المحل هو بالخبرة وأنا بالمال ويكون له نسبة من الأرباح ولتكن الثلث، وأنا أنوى أن لا أتواجد كثيراً فى المحل لأنى أريد طلب العلم الشرعى وبالتالى أكون جعلت الحمل كله على صديقي هذا من إدارة للمحل وكذلك التواجد المستمر فيه والبيع للزبائن، فهل أكون ظلمته فى ذلك أم أن هذا أمر عادى حيث أنه سيأخذ ثلث الربح مقابل خبرته وإدارة المحل. 3- هل أكون آثما إذا أخذت صديقي هذا من المحل الذي يعمل فيه حيث يكون بعد ما تعلم أصول هذه التجارة ترك العمل وأقام مشروعا خاصا به فيكون أضر بصاحب العمل، مع العلم بأن المحل الذي سنفتحه سوياً فى منطقة أخرى بعيدة عن محل ذلك الرجل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك أن تشتري البضاعة بثمن مؤجل ثم تبيعها وتسدد قيمتها على أقساط إذا حل موعد السداد، ولا حرج في هذه المعاملة، فأكثر التجارة قائم على هذا النحو من التعامل، وليس في الدين ما يمنع من هذا، وراجع في الشراء بالأقساط الفتوى رقم: 24963.

وإذا كنت لا تفهم التجارة وأردت أن يقوم آخر بالعمل في محلك أنت بمالك وهو بجهده وخبرته وتتفقان على نسبه من الربح شائعه كالربع والنصف ونحو ذلك، فهذا يسمى في الشريعة مضاربة وهي جائزة ولها ضوابط، راجع بعضها في الفتوى رقم: 10549، والفتوى رقم: 8151.

أما المسألة الأخيرة التي سألت عنها؟ فاعلم أن صديقك الذي يعمل بائعاً في محل الأدوات الكهربائية يعد أجيراً خاصاً، فإذا كان في مدة الإجارة أي في زمن العقد الذي بينه وبين صاحب المحل فلا يجوز له أن يترك العمل ليعمل معك؛ لأن الإجارة عقد لازم حتى نهاية المدة المتفق عليها، وبالتالي لا يجوز لك إعانته على ترك عمله الملزم به.

فإذا انقضى زمن العقد الذي بينه وبين صاحب المحل، أو أذن له صاحب العمل في الانصراف وأراد أن يعمل معك فلا مانع ولو تضرر صاحب المحل.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة