عنوان الفتوى : صامت أيام الدورة من عدة سنوات ولم تقض
عندما كنت فى سنة 14 من عمري أتتني الدورة الشهرية وعندها صمت أول شهر رمضان لي ولم أفطر أيام الدورة فى رمضان، ولم أقضهن بعد حتى هذا اليوم، فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة الحائض لا يجزئ منها الصيام ولا يجوز لها الإقدام عليه أصلاً، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، قلن: بلى. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
وعليه.. فالواجب عليك قضاء الأيام التي استمر فيها نزول دم الحيض، وإذا لم تضبطي عددها فصومي ما يغلب على ظنك أن ذمتك قد برئت به، كما يجب عليك إخراج كفارة تأخير القضاء، إذا كنت خلال السنين الماضية قادرة عليه، وهذه الكفارة قدرها 750 غراماً تقريباً من غالب طعام أهل البلد الذي تقيمين فيه وتصرف للفقراء، وتكون بعدد أيام القضاء وعن كل سنة من السنين المتقدمة، ويجوز إخراجها قبل القضاء أو معه أو بعده، وراجعي الفتوى رقم: 19770، والفتوى رقم: 20087.
والله أعلم.