عنوان الفتوى: الغش لجهة العمل والافتيات عليها لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا موظف في شركة حكومية، يتم تكليفي كل أسبوع بمهمة تستوجب الإقامة بنزل، يحدد لي رئيسي المباشر مدة المهمة بـ 5 أيام، لكننا نكملها غالبا في يومين ونعمل أكثر من ساعات العمل الإداري اليومي، ونرتاح بقية الأيام نقضيها في المنزل، لأننا لا نكلف بعمل آخر إلا في الأسبوع الموالي ويتم هذا بعلم مدير إدارتنا، فما حكم التمتع بهذه الأيام، مع العلم بأن هذا مخالف للتراتيب الإدارية، تحجز لنا الإدارة 5 أيام في النزل، لكننا لا نبقى فيه إلا يومين، نتفق مع صاحب النزل أن يطعمنا وجبة العشاء في اليومين مجانا باعتبار أنه سيجني ثمن 3 ليال غير مقضاة، علما بأن الإدارة ترجع لنا مصاريف الأكل (غداء وعشاء) عند تقديم فاتورة ونحن نطالبها بثمن وجبة الغداء فقط فما حكم هذا التصرف، لإتمام العمل نقوم بتحمل بعض المصاريف الأخرى، مكالمات جوال، تنقل فهل يحق لنا إضافة هذه المصاريف على فاتورة الغداء، يلجأ بعض الزملاء إلى المطالبة بثمن وجبات الغداء والعشاء طيلة 5 أيام معللين ذلك بأنهم أكملوا العمل المتفق عليه، كما أنهم تحملوا مشاق السفر وظروف العمل القاسية في المناطق النائية وهم بذلوا مجهودا إضافيا مكنهم من ربح مصروف أيام العمل الباقية من المهمة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب التقيد بقوانين العمل ولوائحه في كل ما ذكر، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والشروط، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني، إلا إذا أذنت لكم الجهة المخولة في إنجاز المهمة في يومين والراحة في بقية أيامها.

وأما ما تقومون به من أنفسكم من مقايضة صاحب الفندق عن الأيام الثلاثة التي تتركون فيها الإقامة في الفندق -مع دفع جهة العمل ثمنها- بأن يطعمكم وجبة العشاء في اليومين مجاناً، فالظاهر أن هذا لا يجوز لما فيه من الغش لجهة العمل والافتيات عليها في مثل ذلك، والمشروع في مثل هذا إعلامها بأن المهمة تقضى في يومين لكي تقتصر على دفع ثمن يومين بدلاً من ثلاثة أيام، ثم لكم -إن كان نظام العمل يسمح بذلك- أن تطالبوها بثمن وجبتي الغداء والعشاء، ويجب أن يقتصر ذلك على الأيام التي عملتم فيها دون الأيام التي لم تعملوا فيها، ومثل ذلك يقال في المصاريف الخاصة بالمهمة من مكالمات الجوال ونحو ذلك، لكن إذا كان من حقكم الحصول عليها بناء على اتفاق بينكم وبين جهة العمل ومنعتم منها ولم تجدوا طريقاً للحصول عليها إلا أن تضيفوا قيمتها على ثمن فاتورة الغداء أو العشاء فلا بأس بذلك، وهذا داخل عند الفقهاء بما يعرف بمسألة الظفر، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 34377، والفتوى رقم: 52473، والفتوى رقم: 60722.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة