عنوان الفتوى : التحايل لاستمرار الحوافز غير المستحقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظفة حكومية ومنتدبة إلى مكان آخر أتقاضى من جهة عملى الأصلية المرتب والحوافز وأتقاضى من الجهة المنتدبة إليها حوافز وبسبب ظروف عائلية أتغيب يوما أسبوعيا وأقوم بتقديم إجازة عن هذه الأيام إلى جهة العمل الأصلية تخصم من إجازاتى السنوية .ولكن الجهة المنتدبة إليها تسمح بعدد محدد من أيام الإجازة شهريا ولو زاد عنها تخصم الحوافز(جهة المنتدب اليها) كلها أفتونى ماذا أفعل لو زادت أيام الإجازة عن العدد المسموح وحتى لا أحرم من الحوافز كلها مع العلم بأنى أعمل عدد ساعات أكثر من الساعات المقررة يوميا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعليك أن تخبري هذه الجهة التي انتدبت إليها بظروفك العائلية ، فإن وافقت على الاستمرار في منحك هذه الحوافز وإن زادت أيام إجازتك عن الحد المسموح به فالحمد لله، وإلا فلا يجوز التحايل على ذلك بما يحقق استمرار هذه الحوافز مع عدم استحقاقك لها ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : من غش فليس منا . رواه مسلم. وقوله : المسلمون عند شروطهم فيما أحل . رواه الطبراني ، ولك أن تطالبي بأجر عن الساعات الإضافية التي تعملينها . وراجعي لزاماً الفتويين رقم : 3859 ، ورقم: 51334 .

والله أعلم .