عنوان الفتوى : لا يجوز الرجوع في الهبة المستوفية الشروط
إذا ماتت امرأة وتركت ذهبا مهدى إليها من أبنائها, هل يجوز أن يأخذ كل ابن ما أهدى لأمه من ذهب دون تقسيم شرعي لهذا الذهب, مع العلم بأن هناك أبناء لم يهدوا إليها فى حياتها من هذا الذهب وبذلك سوف يحرموا من الأخذ منه، وإلى أي كتاب يمكنني أن أرجع لكي أثبت هذه الفتوى أيا كانت؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام هؤلاء الأولاد قد وهبوا لأمهم أو لغيرهم هبة وتم قبولها وحيازتها فإنه لا يحق لهم بعد ذلك الرجوع فيها حتى ولو كانت على قيد الحياة وأحرى إذا توفيت، لأنها بوفاتها تنتقل ممتلكاتها -بما في ذلك ما وُهِب لها في حياتها- إلى ورثتها.
والدليل على أنه لا يجوز الرجوع في الهبة ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي رواية: كالكلب يعود في قيئه. وفي رواية: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.
ولهذا فإن الذهب المذكور يقسم مع تركة هذه المرأة على جميع ورثتها، ولا يحق لأولادها الذين أهدوه لها الاستبداد به دون غيرهم من الورثة، إلا إذا تنازلوا لهم عن نصيبهم منه وكانوا رشداء بالغين.
والله أعلم.