عنوان الفتوى : مؤخر الصداق لا يسقط بسبب نشوز المرأة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
الزوجه لا تطيع زوجها وتخرج بدون إذنه وتُخرج أسرار منزله و تعامل أولاده من زوجته معامله سيئة - هل تستحق نفقة شرعية و مؤخر صداق إذا قام بتطليقها ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكر السائل من عدم طاعة الزوجة لزوجها وخروجها من بيته بغير إذنه نشوز ، والناشز لا حق لها في النفقة .
أما مؤخر الصداق فيلزم الزوج دفعه إليها ، عند حلول أجله ولا يسقط بسبب نشوز المرأة ، وعليه فإذا قام الزوج بتطليق زوجته فلا يلزمه نفقتها في مدة نشوزها ، ويلزمه مؤخر الصداق لأنه دين في ذمته يحل بالفراق بموت أو طلاق إذا لم تخالعه به .
وهذا إن اللجوء إلى الطلاق ليس هو الحل الأمثل في كل الأحوال عند حدوث مشاكل بين الزوجين، بل إنه آخر العلاج . وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية : 1217 ، 5291 ، 38197 ،
والله أعلم .