عنوان الفتوى : الطريقة الشرعية لحل الخلاف بين الزوجين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... وبعد : أنا شاب عمري 27 سنة ومتزوج منذ عام تقريبا وزوجتى عمرها 23 سنة ورزقنا الله بطفلة رغم محاولة امتناعي عن الإنجاب ولكنها إرادة الله والحمد لله على ذلك. للأسف الشديد زوجتي لا تعتني بي ولا تهتم بشئوني الخاصة أو العامة ويكاد يكون الحديث بيننا منقطعا رغم أننا متزوجان حديثا وزوجتي ترى أن الزواج والاهتمام بي يكون فى شئون المنزل فقط مثل الطعام والشراب فقط. بالرغم أننا فى حال ميسور ووضعنا الاجتماعى فوق المتوسط وليس هناك أي مشاكل غير الخلاف بيننا فى كل أمور الحياة فكريا وعمليا وعدم إحساسها بالمسئولية الاجتماعية التى يفرضها عليها الزواج والإنجاب والأمومة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تستقيم إذا علم كل من الزوجين حق صاحبه وأداه إليه راضياً، فللزوج حقوق على زوجته، وللزوجة حقوق على زوجها، قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) [البقرة: 228].
وعلى الزوج أن يعاشرها بالمعروف وهي كذلك، قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء: 19].
ويجب على المرأة أن تطيع زوجها ـ في غير معصية ـ فإن هي فعلت ذلك فإن جزاءها الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت" رواه أحمد.
وسبب الشقاق بين كثير من الأزواج أن أحدهما يطلب حقه، ولا يعطى للآخر حقه أو يقصر فيه، أو لا يتغاضى عن الهفوات والزلات التي تحدث من غير قصد، ولا ينظر إلى المحاسن، ولكن ينظر إلى العيوب ويتعاظم لديه شأنها، قال صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر". لا يفرك: أي لا يكره.
غير أنه قد يستحكم الشقاق ويدوم الخلاف لنشوز الزوجة، وعدم اكتراثها بطاعة بعلها وليس كل خلاف ينبعث عنه الطلاق، وإنما الذي يعينه هو دوام الشقاق الذي تستحيل معه العشرة الزوجية، مع عدم رأب الصدع وصلاح الحال.
وفي حالة الشقاق نفسه لا يجوز فصم عرى الزوجية مباشرة، فلابد للزوج من أن يسلك ما أمره الله به، فلابد من وعظها، ثم هجرها إن لم يفد معها الوعظ، ثم ضربها ضرباً غبر مبرح إن لم تنزجر بالهجر، فإن لم تنفع معها الطرق السابقة في إصلاحها فيجري التحكيم قبل انفصام عرى الزوجية بإرسال حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، ليتروى كل من الزوجين، ويجدا الفرصة للصلح ورجوعهما عن رأيهما، فإن نفدت وسائل الإصلاح والجمع وتحقق لدى الحكمين أن التفريق أجدى فالفرقة في هذه الحالة أفضل. قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينها إن الله كان عليماً خبيراً) [النساء: 34، 35].
فعليك أيها السائل الكريم أن تتبع وسائل الإصلاح لاستقرار حياتكما معاً، فتبدأ معها بالوعظ والتذكير بحق الزوج، وأن الله أوجب على المرأة أن تحسن لزوجها، وأن تطيعه في غير معصية، وتتدرج معها في مراحل الإصلاح المذكورة في الآيتين الكريمتين السابق ذكرهما. هذا والله أعلم.