عنوان الفتوى : أقوال أهل العلم في زكاة الزيتون

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نود أن نسأل إن كان هناك زكاة فى أرض أخرجت زيت زيتون ومقدارة 1858ك غ وما مقدار زكاتها ولكم جزيل الشكر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏

فإن الزيتون من الأموال الزكوية عند الإمام مالك ومن وافقه بدليل قوله تعالى: (وَآتُوا ‏حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام:141] بعد ذكر النخل والزرع والزيتون والرمان. وعليه فمن ‏أخرجت أرضه خمسة أوسق من الزيتون- فعليه أن يخرج ‏من الذي حصل منها من الزيت قل أو كثر نصف العشر إذا كانت الأرض تسقى بكلفة- -ماكينة أو ‏نحوها- أما إذا لم تكن تسقى بكلفة، بأن كانت تسقى بماء المطر أو البحر أو نحو ذلك، ‏فالواجب فيها هو العشر. وعلى هذا فمن حصّل المقدار المذكور في السؤال من الزيت ‏وهو 1858 كيلو غرام، فعليه أن يخرج عشرها أو نصف عشرها على التفصيل المتقدم. ‏أما عند من لا يرى الزيتون من الأموال الزكوية فلا تجب الزكاة عنده في الزيت إلا أنه إذا ‏بيع وبقي ثمنه لمدة سنة وكان بالغاً نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من مال جنسه فإنه يزكى ‏حينئذ .
والله أعلم.