عنوان الفتوى : هل تضمن الأشياء المحرمة المسروقة
1- سبق أن سرقت كمية كبيرة من أشرطة الأغاني والأفلام الأمريكية فماذا يترتب علي بعد التوبة؟ هل أعيدها للمحل ليتقوى بها على المعصية؟ أو أعيد المال إليه ولا سيما أن الثمن الذي سوف أعيده يقدر بالآلاف؟أو أتصدق بها بنية الأجر له؟ 2-عند حسابي التقريبي لقيمة المسروقات التي قمت بسرقتها قبل التوبة وجدته مبلغا ضخما، فهل يجوز لي أن أستثمره في مشروع يدر أرباحا بعد ثلاث سنوات -بإذن الله- حتى أسدد ثمن المسروقات دون أن تؤثر علي،لأنني فقير وأوضاعي المعيشية صعبة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم سرقة الأشياء المحرمة بقصد استخدامها أو بقصد إتلافها وذلك في الفتوى رقم: 60137، والفتوى رقم: 51655.
وقد تبين من هاتين الفتويين عدم وجوب ضمان هذا المال المتلف في الحالتين وعدم جواز رد هذه المحرمات لئلا يستعين بها مالكها على معصية الله أو يعين غيره عليها، كما لا يجب عليك التصدق بها عنه لأن المحرمات في الشريعة لا قيمة لها ولا يضمنها متلفها. وحيث إنه لا يجب عليك ضمانه فلا داعي لاستثمار المال لأجل هذا إلا إذا كان فيما سرقت أحد الأشياء المباحة فإنه يجب عليك رد عينها إن وجدت فإن تلفت أو فقدت وجب عليك رد قيمتها فإن لم تكن تملك قيمتها واحتاج ذلك إلى استثمار مالك المباح كان لك ذلك على أن لا تتأخر في رد ما ثبت في ذمتك.
والله أعلم.