عنوان الفتوى : منع الزوجة من الذهاب إلى بيت أبويها
أنا متزوج حديثا وتركت زوجتي وأعمل في بلد عربي وهي تريد أن تذهب إلى بيت أبيها وأنا رافض لظروف حملها وهي مصرة على الذهاب ولا تسمع كلامي، فما هو حكم الدين في عدم طاعه الزوجة لزوجها أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا وجوب طاعة الزوجة لزوجها ما لم يأمرها بمعصية ومن ذلك ألا تخرج من بيته دون إذنه، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 1780، والفتوى رقم: 7996.
ولكن إذا كانت الزوجة تريد مجرد زيارة والديها وأرحامها وصلتهم وهو يمنعها من ذلك فقد اختلف أهل العلم هل تجب عليها طاعته أم لا، كما بينا في الفتوى رقم: 7260. والحاصل أنه ليس للزوج منع زوجته مطلقاً في قول جماعة من أهل العلم ألا أن يكون في ذهابها إليهم ضرر ومفسدة.
ويستحب للزوج أن يأذن لزوجته في صلة رحمها ولا يمنعها من ذلك لغير عذر فذلك من الإحسان إليها وعشرتها بالمعروف، وربما حملها منعه إياها على مخالفة أمره، قال ابن الهمام: ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف...
وإن كان المقصود في السؤال أنها تريد البقاء مع والديها خلال فترة غيابك فلا يجب عليك أن تمكنها من ذلك إذا كنت قد وفرت لها ما يلزم من المسكن الآمن والنفقة بالمعروف، ويجب عليها الطاعة في ذلك، ولكن إذا لم يكن في سكناها مع أبويها في هذه الفترة ضرر عليك فإننا ننصحك أن تأذن لها في ذلك، فقد يكون ذلك أرفق بها، وربما احتاجت إلى مساعدة أبيها أو أمها وهي في مثل تلك الظروف فالحمل ثقيل والحامل تحتاج إلى من يقف إلى جانبها ويساعدها، فينبغي ألا تمانع في ذلك وأن تأذن لها لما في ذلك من المصلحة وإرضاء خاطرها وجبر كسره.
وهو أدعى للألفة والمودة، والأمور الزوجية لا بد فيها من التغاضي والتجاوز عما قد يحصل من خلاف فالمرأة خلقت من ضلع، كما في الحديث: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع وأن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه، وفي رواية لمسلم: وكسرها طلاقها.
والحاصل أننا ننصحك بالإذن لها في زيارة والديها والبقاء معهما إن احتاجت إلى ذلك ما لم يكن فيه ضرر ومفسدة على دينها أو على الأمور الزوجية سيما وهي في تلك الظروف التي ذكرت وأنت بعيد عنها.
والله أعلم.