عنوان الفتوى : حكم الضرب قبل الطلاق
كنت في الخامسة والعشرين من عمري وأردت الزواج من زميلة لي جميلة وأنا معجب بها جداًَ، وقد أراد شخص أن يخطبها من أهلها وأخبرتني وحاولت أن أبعده عن طريقي ونجحت في ذلك وتزوجت منها، ولكن في ليلة الدخلة اكتشفت أنها ليست عذراء وذلك لأن ذكري دخل في فرجها مباشرة من غير آية آلام لها أو أي صرخات كما هو مفروض في أول جماع لها، وعندما سألتها قالت إنها مارست الجنس مع أكثر من شاب قبل الزواج مني فقمت بضربها وطلقتها، ما حكم الشرع في ضربي لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما صدر من هذه المرأة يعتبر إقرارا منها بارتكاب الفاحشة والعياذ بالله تعالى، وقد اختلف أهل العلم في الزواج بالزانية، فذهب بعضهم إلى منعه، وذهب أكثرهم إلى جوازه مع الكراهة، كما في الفتوى رقم: 5662 هذا ما لم تتب، فإن تابت جاز الزواج بها بالإجماع.
وإذا كانت المرأة المسؤول عنها لم تتب من فاحشة الزنا فإن طلاقها خير، لأن المسلم مطالب باختيار الزوجة الصالحة التي يأمنها على نفسها وولده، إذ المرأة الزانية لا تؤمن أن تفسد فراش زوجها، وتدخل في نسبه أجنبيا عنه.
ولا يجوز ضرب الزوجة إلا في حال النشوز, وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 25387، أما اعترافها بالفاحشة مع أنه في مثل هذه الحالة لا يشرع فليس من موجبات ضربها، لا سيما أنك تريد طلاقها، فعليك بالتوبة إلى الله من ذلك، وطلب المسامحة منها إذا أمكن.
والله أعلم.