عنوان الفتوى: حكم أخذ الأم من إعانة بنتها المعاقة نظير خدمتها لها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي وكالة لاستلام إعانة سنوية من الضمان الاجتماعي...... سؤالي: هل يجوز لي الأخذ منها مع أن الإعانة لأختي وهي معاقة وتسكن عند أخي، هل يجوز لي التصرف بها أو الإنفاق منها عليها وعلى أمي التي ترعاها، وضعت مالي ومالها في حساب واحد ولكن اختلط علي المال ماذا أعمل، مع العلم بأن شيك الإعانة مكتوب عليه "إعانة أسر المعاقين"، صرفت مبلغا لشراء ثلاجة لوالدي منها هل يحق لي ذلك أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المبلغ الذي ترسله الجهة الكافلة يختص بأختك المعاقة، وكنت أنت وكيلها في تسلمه فلا يجوز لك التصرف فيه بغير ما فيه مصلحتها، ولا يُعتد بإذنها لك فيما يضر بالمال إذا لم تكن بالغة راشدة، فإن بلغت راشدة نفذ حكمها في المال ووجب تسليمه إليها وصح إذنها لك بالتصرف فيه ولو فيما ينقص، وفي الحالة التي يكون فيها إذنها غير معتبر لا يجوز لك الإنفاق على والدتها أو والدها منه؛ إلا إذا كانا فقيرين وليس لهما من يعولهما، لأن نفقة الوالدين واجبة على الأبناء إذا كان معسرين، وكذلك يجوز لك أن تعطي الأم نظير خدمتها لها ولو لم تكن فقيرة، لأنه لا فرق في ذلك بين الأم وغيرها ممن تحتاج إليهم أختك المعاقة لخدمتها.

أما إذا كان المبلغ الذي ترسله الجهة الكافلة لايختص بأختك بل هو للأسرة كلها فلا مانع من كل ما ذكرت دون اشتراط ما سبق من قيود، ولا يكتفى لمعرفة مثل هذا بمجرد ما يكتب على الشيك بل لا بد من الاستفسار من الجهة الكافلة وهذا أمر ميسور لا سيما في عصرنا الحاضر، وراجع الفتوى رقم: 10970.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة