عنوان الفتوى : حكم الأكل والتصرف بمال اليتيم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهيوجد لي ابنتا عم متوفى وهن يسكن معي في نفس البيت و يأكلن وينمن عندي ويوجد لهن راتبشهري مقداره 120 دينارا أردنيا، هل يجوز لي أن آخذ هذا الراتب وأضمه إلي راتبي؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فبنتا عمك إما أن تكونا بالغتين وإما أن تكونا غير بالغتين، فإن كانتا بالغتين راشدتين ‏فادفع إليهما مالهما إن طلبتاه، قال الله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ‏آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ ‏غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا ‏عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً) [النساء:6]‏.
ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولا حرج أن تتفق معهما على أخذ جزء ‏من الراتب مقابل السكن والنفقة، كما أنه لا حرج في أن تتفق معهما على أخذ الجزء الباقي ‏لتنميته لهما بالتجارة.‏
وعلى كلٍ فالبنت مادامت راشدة لا يحق لأحد أن يتصرف في مالها إلا بإذنها. قال شيخ ‏الإسلام ابن -تيمية رحمه الله- تعالى في معرض حديثه عن حكم إجبار الأب لابنته البكر ‏على الزواج: ( فإذا كان أبوها لا يتصرف بالقليل من مالها بدون إذنها فكيف يكرهها ‏على بذل بضعها، وعشرة من تكرهه ولا ترغب في البقاء معه)‏.
وإن كانتا (بنتا عمك) غير بالغتين، فإن الله يقول: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً ‏إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) [النساء:10]‏.
فأكل مال اليتيم ظلماً من كبائر الذنوب، ولكن الله تعالى رخص للفقير القائم على ولاية ‏اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف، قال الله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ‏فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ ‏كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا ‏عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً) [النساء:6]‏.
وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: " أنزلت هذه الآية في ولي اليتيم ( ومن ‏كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) بقدر قيامه عليه. قال ابن كثير: ‏قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله، أو قدر حاجته. واختلفوا هل يرد إذ ا‏أيسر؟ على قولين: أحدهما: لا، لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراً، وهذا هو الصحيح عند ‏أصحاب الشافعي، لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل.‏
الثاني: نعم، لأن مال اليتيم على الحظر، وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله، كأكل مال الغير ‏للمضطر عند الحاجة) ‏
والأول أرجح.‏
ولا بأس من المخالطة في الطعام والشراب، وهو المقصود بقوله تعالى: ( ويسألونك عن ‏اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء ‏الله لأعنتكم) [البقرة: 220] أي ضيق عليكم.‏
‏ والله أعلم.‏