عنوان الفتوى : الزيادة في ثمن السلعة لدفع عمولة السمسار
أنا من القراء الدائمين لباب الفتوى و لي كثير من الأسئلة و أدعو الله عز و جل أن يجازيكم خيرا على مجهوداتكم .كنت أبحث عن بعض الفتاوى فى مجال البيع و الشراء و خلال قراءتى وجدت تناقضا بين الفتوى رقم 1356 و الفتوى 12546 .الآن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس هناك تناقض بين الفتويين إذ إن الفتوى رقم : 1356 ، في عدم جواز الزيادة في الفاتورة عن الثمن الحقيقي الذي تم به البيع ليستفيد الوكيل في الشراء من الفرق ، سواء كان الوكيل سمساراً أو غير ذلك ، لأن هذا من الغش للموكل ـــ المشتري ــ والكذب عليه في الثمن الذي تم به البيع ، وراجع لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة الفتوى رقم : 49948 ،
وأما الفتوى رقم : 12546 ، فهي في جواز أن يأخذ السمسار ــ وكيلاً كان أم لا ــ عمولة معلومة محددة متفقاً عليها سابقاً نظير قيامه بالتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء البيع ، وهذا لا محذور فيه إذ إنه ليس فيه كذب على المشتري ولا غش له في الثمن الذي وقع به البيع ، علماً بأنه لا حرج على البائع في هذه الحالة أن يراعي في الثمن الذي يحدده لسلعته مقدار العمولة التي سوف يدفعها للسمسار ، والمشتري بالخيار إما أن يرضى بهذا الثمن أو لا .
والله أعلم .