عنوان الفتوى : الزواج بثانية للتجنس بجنسية أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أحمل الجنسيه الفلسطينية، والآن حصلت على المصرية، وتم سحب الجنسية الفلسطينية ولإعادة الفلسطينية لا بد من الزواج من الأراضي الفلسطينية بحيث يكون لديها هوية فلسطينية، وأنا متزوج ووضعي المادي جيد وعرضت الموضوع على عمي فوافق على أن أتزوج ابنته حتى يتم إعطائي هوية فلسطينية والزواج سيكون شرعيا، فهل زواجي حرام لأنني متزوج ولدي أولاد أم أتوكل على الله لأنني أحب فلسطين وأريد أن يكون لي أبناء فيها يجاهدون ضد الاحتلال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت ستتزوج هذه البنت عازماً على الزواج الصحيح ولست متفقاً معها ولا مع وليها أن يكون مؤقتاً، فإنه لا حرج في الزواج إن توفرت عندك شروط جواز التعدد وتم الزواج بشروطه المعتبرة شرعاً، لأن التعدد مباح في الأصل، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18228، 18444، 1342، 1469، 4955.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة