عنوان الفتوى: التعدد مباح في الشريعة إذا قدر على الوفاء بمقتضياته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بصراحة عندي موضوع حائر منه وأريد أن يتم تفسيره من وجهة نظر إنسانية واجتماعية !! ولا أريد أن يفسر بالطريقة التي أصبحنا نطبقها خطأ للأسف الشديد ، ففي ردكم على

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؟ على السائلة الكريمة أن تعلم أن الله جل وعلا أحل للزوج أن يتزوج بأكثر من واحدة إذا آنس من نفسه القدرة على واجبات التعدد وعلى العدل بين الزوجتين أو الزوجات وهذا حكم الله في محكم كتابه ، ولا معقب لحكمه ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ). [ الملك: 14] ، والنص الصريح على ذلك هو قوله جل وعلا (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ). [ النساء: 3]. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه أن ينقاد لدين الله غير معترض ، ولا متردد ، فالله جل وعلا يقول : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ). [ الأحزاب : 36]. والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة