عنوان الفتوى : من قال لرجل عربي يا هندي
إذا قال رجل عربي لرجل عربي آخر كلمة يا هندي أي أنت هندي أو من نسب الهنود، هل يقام حد القذف أي ثمانون جلدة على الرجل الأول على اعتبار أنه قذف والدة الرجل الثاني بالزنا مع الهنود وأنجبت من هذا الزنا الرجل الثاني الذي قيل له يا هندي من قبل الرجل الأول، لأن النسب إلى الإنسان يرجع إلى الأب أو الوالد فإذا قال له هندي أي أنت هندي ولست عربي فهذا يعني أن والدته هي زانية وحملت من الهنود وأنجبت هذا الهندي منهم، فهل يقام حد القذف على الرجل الأول الذي هو ثمانون جلدة لأنه قذف والدة الرجل الثاني بالزنا مع الهنود وأنجبت منهم هذا الرجل الثاني الذي قيل له يا هندي، يرجى الإجابة؟ وجزاكم الله تعالى خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقذف هو: اتهام الغير بالزنا، صراحة أو ضمنا، ومثال الضمني أن يقول: هذا الولد من غير زوجك، أو نسبة من هو من قبيلة معينة إلى قبيلة أخرى ونحو ذلك، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله يعدد أنواع القذف: ..... أو (قال) لعربي ما أنت بحر، أو يا رومي...
وفي المغني لابن قدامة: وإذا نفى رجلا عن أبيه، فعليه الحد. نص عليه أحمد. وكذلك إذا نفاه عن قبيلته، وبهذا قال إبراهيم النخعي، وإسحاق، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وحماد، إذا نفاه عن أبيه وكانت أمه مسلمة، وإن كانت ذمية أو رقيقة فلا حد عليه، لأن القذف لها، ووجه الأول ما روى الأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا أوتى برجل يقول: إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته.
وعليه، فمن قال لرجل عربي يا هندي، فقد قذف أمه بالزنا، وبالتالي فعليه الحد، وهذا إذا كان قصده نفي النسب، أما إذا كان يقصد أنت من هؤلاء في أخلاقك أو نحو ذلك، فالظاهر أنه لا حد عليه إذ لم يقصد القذف.
والله أعلم.