عنوان الفتوى : الوفاء بالنذر على الوجه الذي نذره صاحبه واجب
متزوج ولدي طفل (عبد الرحمن) نذرت فيما بيني ويبن الله قبل زواجي أنه عندما أتزوج وفي حالة أن رزقني الله عز وجل بولد بعد فترة قصيرة (أى إذا لم تتأخر عملية الإنجاب) فسوف أقوم بعمل عمرة إحدى أخواتي (الوسطى) حيث إن هذه الأخت لم تنل أى قسط من التعليم وتكاد تكون علاقتها مع الله لا توجد فهى لا تعرف كيفية الصلاة وغيرها فقلت إنني سوف أصل بينها وبين الله بأن أحضرها لعمل عمرة وذلك حيث إنني أعمل بالسعودية وبعد تسعة شهور من زواجي رزقني الله بطفل وكان واجباً عليّ الوفاء بما نذرت ولكن ما أخشى منه: 1 – هل هذا النذر صحيح.2 – إذا عرضت الموضوع على أختي وبالطبع زوجها فمن الاحتمال الأكبر القول بأن نستفيد من المبلغ الذي سيُنفق في مصاريف العمرة والاستفادة منه في عمل أية أشياء تفيد أولادهم وبالتالي يتم إلغاء العمرة فماذا يكون علي فعله في هذه الحالة هل أعطيها المبلغ الكافي لعمل العمرة وهم أحرار في كيفية التصرف فيها وأخلص ضميري من هذا النذر أم ماذا عليّ فعله؟.3 – لدى أختان غير التي سألتكم عنها هما الكبيرة والصغيرة أخشى أن تحملا في نفسيها علي إن لما أعطيت هذه ولم أعط هذه ولفضيلتكم وفير العلم بعيوب النفس الإنسانية. فما أريد معرفة الآن - أفادكم الله - ماذا أفعل لكي أوفي بنذري لأجل أن أنال رضا ربي.جزاكم الله خيراَ وسدد على درب الحق والخير خطاكم ،،،،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عليك الوفاء بنذرك حسبما عينت عندما تحقق ما علق به من إنجاب الابن، لأن النذر في الشرع أمره عظيم، فقد قال الله عز وجل: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج: 29}. وقال تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا {الإنسان: 7}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.
ولهذا، فالواجب عليك الوفاء بالنذر على الوجه الذي نذرته أصلاً، ولا يصح تغييره بمجرد دفع المبلغ للأخت أو زوجها، كما لا يصح تركه بحجة اعتراض بقية الأخوات لأنه أصبح فرضا بالنذر، ولكن ينبغي لك أن تصل أخواتك وإخوانك الآخرين بما استطعت، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: 11575، 12609.
والله أعلم.