عنوان الفتوى : مسائل في بيع برامج الكمبيوتر
إنني أعمل في بيع أجهزة الكمبيوتر وأحيانا يطلب مني أن أبيع عدداً من الأجهزة لمقهى إنترنت ويطلب مني أيضا توريد برنامج لإدارة هذا المقهى، وهذا البرنامج ثمنه ألف جنيه مصري و لكنني حصلت عليه من الإنترنت بدون مقابل عن طريق تحميله من موقع مخصص لتبادل البرامج بدون شراء . سؤالى هو:*هل يجوز لي بيع هذا البرنامج للعميل؟**وماهي نسبة الربح الجائزة في الأجهزة؟***هل يجوز لي إضافة مقابل مجهودي (التركيب - الأعمال - إلخ ) على سعر الأجهزة وهذا لأنه أحيانا يكون العميل من المعارف وأحرج أن أطلب منه مقابلا لمجهودي؟**** لو يجوز أن أبيع هذا البرنامج فهل يجوز أن أعتبر سعر البرنامج هو مقابل مجهودي وأبيع الأجهزة بنسبة الربح الجائزة (إجابة سؤال رقم 2 )؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت حقوق نسخ هذا البرنامج محفوظة، فلا يجوز نسخه أو تنزيله من الإنترنت إلا بإذن من يحتفظ بهذه الحقوق، لأن نسخه بدون هذا الإذن اعتداء على حقوقه المالية والمعنوية في هذا البرنامج، وهذه الحقوق محترمة شرعاً، وأما إذا كانت حقوق نسخ هذا البرنامج غير محفوظة فلا حرج في نسخه أو تنزيله من الإنترنت وبيعه، وراجع تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها وما يتعلق بالملكية الفكرية، في الفتوى رقم: 13169 ، والفتوى رقم: 18731 ، والفتوى رقم: 6080 ، والفتوى رقم: 9797 .
ولمعرفة ما يتوجب عليك في حالة عدم جواز نسخ هذا البرنامج أو تنزيله، راجع الفتوى رقم: 51569 .
ولم يرد في الشرع تحديد حد للربح لا تجوز مجاوزته على الراجح من أقوال أهل العلم؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 5393 .
ولا مانع من أن تضيف مقابل مجهودك على سعر الكمبيوتر، أو تعتبر سعر البرنامج ـ في حالة جواز بيعه ـ مقابل مجهودك ما دام المشتري يشتريه بهذا السعر برضاه دون كذب أو تدليس، ولكن محل ذلك إذا كنت أنت صاحب المحل ولست وكيلاً عنه، أما إذا كنت وكيلاً عنه فيشترط أن يأذن لك أن ترفع سعر الكمبيوتر لتأخذ مقابل مجهودك، أو أن يحد لك سعراً معيناً تأتيه به وما زاد فهو لك، وراجع الفتوى رقم: 14538 .
وننبه إلى أنه لا يجوز أن تباع أجهزة كمبيوتر لمقهى إنترنت يعلم أنه لا يتقيد بالضوابط الشرعية ويسمح بالدخول على المواقع الإباحية، لما في ذلك من المعاونة على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. وراجع الفتوى رقم: 43595 .
والله أعلم.