عنوان الفتوى : حكم التكسب من البرامج غير الأصلية
أنا مهندس أعمل بشركة تعتمد اعتمادا أساسيا على برامج كمبيوتر غير أصلية ما حكم التكسب من ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام يحث على الكسب والعمل الحلال،فعن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب أن يرى عبده يسعى في طلب الحلال. رواه الطبراني.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب الحلال واجب على كل مسلم. رواه الطبراني.
وعن رافع بن رفاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه أحمد والبزار والطبراني.
فهذه الأحاديث تدل على الحث على العمل والترغيب في الكسب الحلال، فإذا كانت الشركة التي تعمل فيها تعتمد على نسخ البرامج المحفوظة الحقوق وبدون إذن أهلها والمنتجين الأصليين لها فهذا لا يجوز على أرجح أقوال أهل العلم، وقد استدلوا لذلك بأدلة عامة وخاصة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي ، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود وصححه المقدسي.
قالوا: وسواء كان المنتج مسلماً أو غير مسلم؛ إلا أن يكون حربياً فلا حرمة له لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحرمة حق المسلم.
أما إذا كان القصد من قولك غير أصلية: أنهم قلدوا الصناعات الأصلية وصنعوا على نسقها، أو سجلوا برامج غير محفوظة الحقوق فهذا لا مانع منه.
والله أعلم.