عنوان الفتوى : حكم إنشاء شركة لتركيب الفيديو والتصوير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

المجتمعات الغربية التي نعيش فيها تنتشر فيها ثقافة الصوت والصورة: موسيقى، أشعار، سينما، إذاعة، ورنين الجوالات. البعض يدافع بشراسة عن تحريمها، البعض الآخر في المقابل عندهم تباين خفيف. وفي كل الأحوال لا نحصل إلا على النتائج دون الأدلة التي انبنت عليها. أنا مسلم إن شاء الله وعندي تكوين في الفيديو، وأريد أن أنشئ شركة لتركيب الفيديو والتصوير، من أجل هذا أريد أن أعرف هل من جانب إسلامي يجوز لي أن أفعله أم لا؟ إن كان نعم فما هي الحدود؟ أنا لا أنتظر حتميًا إجابة إيجابية! أريد أن أعرف ما هو الحق في هذا الجانب حتى أعرف كيف أتصرف إسلاميًا؟ أطلب منكم إجابة شاملة للأدلة الشرعية، وأيضًا عرض الآراء المختلفة الخاصة بالموضوع، لا يهم الوقت الذي يستلزم ذلك! الأهم أن أكون على بينة من أمري. أشكركم لاهتمامكم بهذا الطلب.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الفيديو أو غيرها من الآلات وسائل تابعة لغاياتها وما يستعمل فيها، فإن كانت تستعمل في الحرام المحض فهي محرمة قطعاً، وإن كانت تستعمل في الحلال المحض فهي حلال قطعاً، وإن استعملت في هذا و ذاك، كان حكمها بحسب ما يغلب عليها. فمن كان يستعملها في الحرام فهي حرام بالنسبة له وكذا بيعها إليه، ومن كان يستعملها في الحلال فهي حلال له وكذا بيعها إليه.

 وقد بينا حكم التصوير بالفيديو ونحوها من الآلات الحديثة وذكرنا خلاف أهل العلم فيها في الفتوى رقم: 1935، والفتوى رقم: 14624 .

مع التنبيه إلى أنه لا خلاف بينهم في حرمتها إن كان التصوير لما لا يجوز تصويره، كالنساء العاريات المتبرجات، وعورات الرجال، وحفلات الغناء، وشرب الخمور. ولكون هذا هو الغالب على استعمالها، فالذي ننصحك به التنزه عن مثل ذلك إذ لا تستطيع ضبطه وتقنين استعمالها، والغالب في من يستعملها أنه يستعملها في المحرم فتكون معيناً له على ذلك، والأولى لك أن تعمل فيما لا يستعمل في الحرام أو يغلب في استعماله في الحلال على الأقل, والمباح كثير قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:3،2}".

وللاستزادة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 680 و 1750 و 4026 و 3127 و 13282 و 17712 و 17976 .

والله أعلم.