عنوان الفتوى : ببيع آلات التصوير لا يخلو من شبهة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته :وبعد.سؤالي هو: والدي يعمل في بيع الكاميرات ومستلزماتها فهل نقودنا حرام. وإن كانت كذلك فماذا أفعل لأنه لايستطيع تغييرها وأنا لا أستيطع أن أمتنع عن أخذها منه. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التصوير المرئي وكذا الفوتوغرافي مختلف في جوازه وعدمه وقد ذكرنا حكمه، والراجح فيه في الجواب رقم:10888.
وعليه، فبيع هذه الكاميرات والمال المكتسب منها يجري عليه الخلاف المذكور، إلاَّ إذا غلب على الظن أن مشتريها سيستخدمها في الحرام، كتصوير النساء المتبرجات وما شابه ذلك فيحرم بيعها لهذا الشخص، وإذا جهل البائع حال المشتري فلا يلزمه البحث عن حاله إلا إذا كان في بلد يغلب استخدامها في المحرم فلا يجوز له حينئذ البيع، إلا لمن علم أنه لا يستخدمها في محرم. وانظر الفتاوى التالية برقم:7900 ورقم:10101 ورقم:13614 وإذا تقرر هذا علم أن الكسب ببيع آلات التصوير لا يخلو من شبهة، والأولى تركه وطلب الحلال في غيره.
والله أعلم.