عنوان الفتوى : حكم العمل في مجال الستلايت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل العمل فى مجال الستلايت حرام أم حلال ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فالعمل في مجال الستلايت أمر غير محدد: هل هو عن حكم بيع أجهزته، أو تركيبها، أو ‏إصلاحها، أو بثها؟‏
وجملة القول أن كل شيء لا يستخدم إلا في الحرام المحض، أو كان يستخدم فيما يحرم ‏وما يحل، ويتيقن أن مستخدمه سيستخدمه فيما هو حرام فلا يجوز العمل فيه أياً كان نوع ‏العمل. وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمراً. وروى ابن بطة أن ‏قيماً لسعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً ولا يصلح أن ‏يباع إلا لمن يعتصره، فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.‏
قال ابن قدامة ( المغني 4/207): ( وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع ‏السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء أو إجارتها ‏كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار، أو أشباه ذلك فهو ‏حرام، والعقد باطل) انتهى.‏
أما إذا تبين أن الشي الذي يستعمل فيه، ويستخدمه صاحبه فيما ينفع ويباح فلا بأس ‏بالعمل فيه حينئذ.‏
والله أعلم.‏
‏ ‏