عنوان الفتوى : حكم الصور وحكم الاحتفاظ بها للذكرى وغيرها
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية بقصد الذكرى جائز؟ أرجو توضيح حكم الشرع في ذلك. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كانت الصور مجسمة فإن حرمتها محل اتفاق إن كانت من ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان.
وإذا كانت (فوتوغرافية) وهي التي تعمل بالكاميرا الآن فإن كانت لغير ذوات الأرواح كالأشجار والبحار والأنهار فحكمها الجواز .
أما غيرها كالصور الشخصية فهي محل خلاف بين أهل العلم من المعاصرين فمن منعها نظر إلى عموم الأحاديث المانعة من التصوير مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة) متفق عليه من حديث أبي طلحة رضي الله عنه. وقوله: (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) رواه مسلم. وقوله: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم) متفق عليه. ومثله حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته). وقال أهل هذا القول: إن العلة في تحريم ذلك أنها مضاهاة لخلق الله). وعليه فيحرم عندهم كل أنواع التصوير باستثناء الضروري كالبطاقة الشخصية ونحوها.
ومن أجاز هذا قال: إن التقاط الصورة بالآلة أو بالفيديو ليس مضاهاة لخلق الله وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله عز وجل بواسطة هذه الآلة فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير كما أن من أخذ ورقة بخط شخص ثم جعلها في آلة لتصوير الأوراق لا يقال عنه إنه أتى بما يضاهي خط فلان بل أنه نفس الخط، وقالوا أيضا إن الأحاديث الواردة في النهي عن التصوير إنما هي التي تكون بفعل العبد ويضاهي بها خلق الله. وإذا لم تدع الحاجة إلى هذا النوع من التصوير فلا شك أن الأولى تركه بعداً عن الشبهة وخوفاً من أن يكون مما هو داخل تحت عموم الأحاديث الدالة على النهي عن التصوير والتنفير منه، ثم إن محل الخلاف هو ما إذا لم تكن الصورة قد أخذت مما لا يجوز النظر إليه، فإن أخذت مما لايجوز النظر إليه، كتصوير النساء لغير ضرورة، وأشد منه تصويرالعورات.. فإن التصويرحينئذ لايجوز بحال، بل هو إثم عظيم وباب شر وفتنة.
والله أعلم.