عنوان الفتوى : ترك صيام التطوع تجنبا للتقصير في الوظيفة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أرغب في صيام النافلة جداً جداً، والله أعلم بذلك، لكنني إذا صمت أصابني الصداع الشديد الذي يعيقني في عملي اليومي (الوظيفة) ولا أؤديه على أكمل وجه، لذا هل يجوز أن أصوم وأقصر بصورة ملحوظة في وظيفتي؟ أو هل يجوز أن أنفق مالاً بدلاً من أيام الإثنين والخميس التي لا أستطيع صيامها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن صيام التطوع مستحب وليس بواجب، فإذا استطعت أن تصوم تطوعاً فأنت مأجور على ذلك، وإن لم تستطع الصوم أصلاً ولم تستطع إكماله فلا حرج عليك في الفطر، لأن العذر يفطر به في الفرض فكيف بالتطوع، بل إن الفطر في التطوع بغير عذر جائز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3473 .

وإذا كنت راغباً في صيام التطوع ومنعك منه مانع كالمرض مثلاً، فنرجو أن يكتب الله لك أجر ما رغبت فيه  فضلاً منه ورحمة، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً. رواه البخاري وغيره. ولم نطلع على مشروعية الإطعام في حالة العجز عن صوم النفل، ولا يجوز التقصير في الوظيفة على كل حال .


 

أسئلة متعلقة أخري
حكم الإفطار عمدا أو سهوا في صيام النفل
حكم المحافظة على صيام يوم الأربعاء
حكم ترك صيام النوافل أحيانا مراعاة لحق الزوجة
هل هناك فضل لصيام الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر شعبان؟
حكم الجمع بين صيام الكفارة والقضاء، وقضاء رمضان والتسع من ذي الحجة
الحكمة من رغبته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في صيام يوم التاسع
الأفضل لمن يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم فطره يوما يُسن صومه
حكم الإفطار عمدا أو سهوا في صيام النفل
حكم المحافظة على صيام يوم الأربعاء
حكم ترك صيام النوافل أحيانا مراعاة لحق الزوجة
هل هناك فضل لصيام الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر شعبان؟
حكم الجمع بين صيام الكفارة والقضاء، وقضاء رمضان والتسع من ذي الحجة
الحكمة من رغبته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في صيام يوم التاسع
الأفضل لمن يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم فطره يوما يُسن صومه