عنوان الفتوى : أصناف المحارم الذين يصاحبون المرأة في السفر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمحرم المرأة الذي يمكنها السفر بصحبته هو زوجها، أو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها. هكذا عرف الفقهاء المحرم، واحترزوا بقولهم: على التأبيد من أخت الزوجة وعمتها وخالتها، فإن هؤلاء وإن كُنَّ يحرمن على الرجل إلا أن تحريمهن تحريم مؤقت فلا يكون محرماً لهن. واشترطوا كذلك أن يكون التحريم بسبب مباح، وهو احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنهما تحرمان على التأبيد، وليستا محرمين، لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة.
وأخرجوا كذلك المُلاعِنة بقولهم (لحرمتها)، فإنها وإن كانت محرمة على التأبيد وبسبب مباح، فليست محرماً لأن تحريمها ليس لحرمتها بل هو عقوبة وتغليظ عليهما..
والمحارم من جهة النسب هم الآباء وإن علو، سواء أكانوا من جهة الأم أو الأب، والأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا.
والأخوة أشقاء أو لأب أو لأم، وأبناء الأخوة والأخوات من الجهات الثلاث السابقة، والأعمام والأخوال سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم.
ومثل هؤلاء المحارم من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه.
وأما المحارم من جهة المصاهرة فهم أبناء الزوج وإن نزلوا، سواء أكانوا أبناءه المباشرين، أم كانوا أبناء أولاده الذكور أو الإناث، وآباء الزوج وإن علو من جهة الأب أو الأم.
وأزواج البنات وإن نزلن، وكذلك أزواج الأمهات، ويشترط في أزواج الأمهات أن يكون الزوج قد دخل بالأم، لقوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) [النساء: 22].
والله أعلم.