عنوان الفتوى : سفر المرأة دون محرم
أعمل بالمملكة العربية السعودية، وأهلي مقيمون معي، ولكني سأضطر لعمل خروج نهائي لهم، وسفرهم إلى مصر، ويمكنني السفر معهم حتى لا يسافروا دون محرم، وفي هذه الحالة قد لا أستطيع السفر إليهم إلا بعد سنة كاملة. وفي حالة سفرهم دوني يمكنني تأجيل إجازتي السنوية، والسفر إليهم بعد ستة أشهر؛ حتى لا تطول مدة بعدي عنهم، فهل يجوز في تلك الحالة سفرهم دون محرم؟ علمًا أن مدة السفر بالطائرة ساعة وخمسون دقيقة تقريبًا. أرجو الإفادة -جزاكم الله خيرًا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجماهير أهل العلم على أن سفر المرأة بغير محرم، لا يجوز، إلا عند الضرورة؛ كالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، لكنّ بعض العلماء رخصّ في السفر عند أمن الفتنة، ولو لغير ضرورة، ولا سيما إذا كان بالطائرة، كما بيناه في الفتويين: 173927، 173887.
وعليه؛ فإن كان الحال -كما ذكرت- من تحقق المصلحة في بقائك حتى تتمكن من السفر إليهم بعد ستة أشهر، فلا نرى مانعًا من الأخذ بهذا القول إذا كان سفرهم دون محرم آمنًا.
والله أعلم.