عنوان الفتوى : الإسلام يمنع قتل غير المقاتل
عندما يتحدّث الرّسول عليه الصلاة والسلام عن علامات الساعة فيذكر في أحد الأحاديث قتل المسلمين لليهود حتّى يستغيثوا بالحجر والشّجر إلى نهاية الحديث .. فهل يشمل هذا القتل النّساء والأطفال والمدنيّين عموماً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا صحة ذلك الحديث وأنه واقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الفتوى رقم: 16315.
وأما هل يشمل النساء والأطفال ونحوهم فلم يفصل الحديث في ذلك، ولكن من المعلوم أن الإسلام يمنع قتل غير المقاتل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وأصحاب الصوامع من الرهبان المنقطعين للعبادة، ولما مر بامرأة مقتولة غضب صلى الله عليه وسلم على من قتلها وقال: ما كانت هذه لتقاتل.
وأما إذا قاتلت المرأة أو الراهب وصاحب العاهة ونحوهم، فإنهم يقتلون كما بينا في الفتوى رقم: 13988، والفتوى رقم: 46548.
والله أعلم.