عنوان الفتوى : المحرَّم لا يحل الاقتصاص فيه بالمثل
لدي سؤال ، قال تعالى:(ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) هل العدوان بالمثل يوجد له ضوابط في الشريعة؟ فهل المثلة أو العدوان بالمثل جائز في كل الحالات أم هناك تفصيل؟ فهل إذا قتل المشركون الحربيون الغير المعاهدين والمستأمنين نساءنا وأطفالنا هل يجوز قتل أطفالهم ونسائهم؟ وهل إذا فعل المشركون المحاربون الغير المعاهدين والغير المستأمنين اللواط مع قومنا يجوز الرد بالمثل ( هنا أعتذر شديد الاعتذار لهذه التساؤل ولكنه وارد) وهل إذا قتل المشركون المحاربون الغير المستأمنين الرضع من المسلمين وعذبوا أطفالنا، هل يجوز في الشريعة قتل الرضع من أهل المشركين الحربيين وتعذيب أطفالهم؟ أتمنى الإجابة بالتفصيل وبيان حال وضوابط الاعتداء بالمثل مع الحربيين الغير المعاهدين والغير المستأمنين طبعا حسب الشريعة فقط
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاعتداء والمعاقبة بالمثل في قول الله جل وعلا: [فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ] (البقرة: 194). وقوله تعالى: [وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ] (النحل: 126). لهما ضابط وهو أن ما كان محرما كالزنا واللواط والخمر لا يحل الاقتصاص فيه بالمثل، فلا يجوز لمن اعتدي عليه بالزنا أو اللواط أن يزني أو يلوط بالمعتدي أو يجرعه الخمر كما جرعه، ومن ذلك حرمة قتل أو تعذيب نساء وأطفال الكفار الذين قتلوا نساء المسلمين وصبيانهم، لأن الشرع نهى عن ذلك، ففي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقتلوا وليدا... وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء، والصبيان.
والله أعلم.