عنوان الفتوى : حكم قتل نساء وأطفال الكفار إن قتلوا نساء المسلمين وأطفالهم
ما حكم قتل نساء وأطفال الكفار إن قتلوا نساء المسلمين وأطفالهم من باب المعاملة بالمثل. مع الدليل؟ وما هو الرد على فتوى الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة؟ ولكم الأجر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وأصحاب الصوامع من الرهبان المنقطعين للعبادة، وقد مر في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: على امرأة قتيل، فقال: ما كانت هذه لتقاتل. أخرجه أبو داود وغيره، وحسنه الألباني.
أما إذا قاتلت المرأة، أو الراهب، أو الصبي أو غيرهم فإنهم يقتلون.
يقول الشيخ الألباني: نحن نعلم أنَّ الشارعَ الحكيم ـ بٍما فيه من عدالة وحكمة ـ نهى الغزاة المسلمين الأولين أن يتعرَّضوا في غزوهم للنساء، فنهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان والأطفال، بل ونهى عن قتل الرهبان المنطوين على أنفسهم لعبادة ربِّهم ـ زعموا ـ فهم على شرك وعلى ضلال، نهى الشارع الحكيم قُوَّاد المسلمين أن يتعرَّضوا لهؤلاء؛ لتطبيق أصل من أصول الإسلام، ألا وهو قوله تبارك وتعالى في القرآن: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَن لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إَلاَّ مَا سَعَى} [النجم 36 ـ 39]، فهؤلاء الأطفال وهذه النسوة والرجال الذين ليسوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فقتلهم لا يجوز إسلاميًّا، قد جاء في بعض الأحاديث: (( أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله سلَّم رأى ناساً مجتمعين على شيء فسأل؟ فقالوا: هذه امرأة قتيلة، قال عليه السلام: ما كانت هذه لتقاتِل )).
وهنا نأخذ حكمين متقابلين، أحدها: سبق الإشارة إليه، ألا وهو أنَّه لا يجوز قتل النساء؛ لأنَّها لا تُقاتل، ولكن الحكم الآخر أنَّنا إذا وجدنا بعض النسوة يُقاتلن في جيش المحاربين أو الخارجين، فحينئذ يجوز للمسلمين أن يُقاتلوا، أو أن يقتلوا هذه المرأة التي شاركت الرجال في تعاطي القتال. وانظر الفتوى رقم: 108493.
ولا يجوز قتل أطفال المشركين معاملة لهم بالمثل؛ وانظر الفتوى رقم: 46548 .
وفي خصوص ما طلبته من الرد على فتوى الشيخ ابن عثيمين في هذه المسالة، فالجواب عنه أننا لم نقف عليها، وحبذا لو أرسلتها لنا أو عنوانها.
والله أعلم.