عنوان الفتوى : دم السقط الذي لم يتخلق وحكم الصلاة والصيام معه
السلام عليكم...لقد أتاني دم في رمضان وفي وقت الحيض فلما استمر نزوله أكثر من 15يوما ذهبت إلى المستشفى فعلمت أنه دم إجهاض لم يتخلقوأنا لم أصم ولم أصل لاعتقادي أنه دم حيض. فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن دم السقط غير المتخلق ليس دم نفاس على أصح قولي أهل العلم. والدم الخارج منك إما أن يكون له أوصاف الحيض أو لا ، فإن لم يكن له وصف الحيض فهو دم استحاضة ، وإن كان له وصف الحيض فاجلسي عادتك حائضا ، وما تجاوز عادتك يعتبر استحاضة ، وفي فترة استحاضتك ـ حسب حالك ـ يجب عليك الصوم والصلاة مع مراعاة الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت وتنظيف مكان الدم مع الشد عليه ليمنع نزول الدم أثناء الصلاة.
وما تركتيه من صلاة أو صيام في فترة استحاضتك الأولى فالأولى قضاؤه احتياطاً ، لأنه قد يكون منك تفريط من عدم السؤال والتثبت فيما يلزمك تعلمه.
وإن لم تقض فنرجو أن لا شيء عليك ، لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد أن حمنة بنت جحش قالت "كنت أستحاض حيضة شديدة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه …الحديث " فعين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحيض ستة أيام أو سبعة ، وأن تصلي بقية الشهر ، ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة. والله أعلم.